الثانية : يجوز
إحرامه في ثوب واحد . قال في التبصرة : بعضه على عاتقه . قوله (
ويصلي ركعتين ، ويحرم عقيبهما ) ، الصحيح من المذهب : أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة ، إما مكتوبة أو نفل ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط ، وإذا ركب وإذا سار سواء ، واختار
الشيخ تقي الدين : أنه
يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه .
فائدة : لا يصلي الركعتين في وقت نهي على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه فيه الخلاف الذي في صلاة الاستسقاء في وقت النهي ، وقد مر ، ولا يصليهما أيضا من عدم الماء والتراب .