تنبيه : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا
لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض ، وثبوته بنفسه . وثم شروط أخر : منها :
تقدم الطهارة كاملة ، على الصحيح من المذهب كما تقدم في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
ومنها :
إباحته . فلو كان
مغصوبا ، أو حريرا ، أو نحوه : لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين ، وقال في الفروع : مباح على الأصح ، قال في المغني ، والشرح : هذا الصحيح من المذهب ، قال في مجمع البحرين : يشترط إباحته في الأصح ، قال
ابن عبيدان : هذا الأصح ، وقدمه في التلخيص وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز المسح عليه . حكاها غير واحد . قال
الزركشي : وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن عبدوس ،
والشيرازي ،
والسامري : الصحة على الصلاة ، وأبى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان ، وصاحب التلخيص . وقال : إنه وهم . فإن
المسح رخصة تمتنع بالمعصية . انتهى .
وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم . وقال في الفصول ، والنهاية ، والمستوعب : لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة ، كمن
هو في بلد ثلج ، وخاف سقوط أصابعه . فعلى المذهب الأصلي : أعاد الطهارة والصلاة لزوما على الصحيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن مسح على ذلك ، فهل يصح على الوجهين في الطهارة بالماء المغصوب ، والطهارة من أواني الذهب والفضة ؟ أصحهما : لا يصح . قال : فإن
مسح ثم ندم فخلع ، وأراد أن يغسل رجليه قبل أن يتطاول الزمان انبنى على
[ ص: 181 ] الروايتين في خلع الخف : هل تبطل طهارة القدمين ؟ أصحهما : تبطل من أصلها . ومنها :
إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . وجزم به
الزركشي وغيره ، وقدمه في الفروع ،
وابن عبيدان ومجمع البحرين . فدخل في ذلك : الجلود ، واللبود ، والخشب ، والزجاج ، ونحوها قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب . وقيل يشترط مع إمكان المشي فيه
كونه معتادا ، واختاره
الشيرازي . وقيل : يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء . وأطلقهما في غير المعتاد في الرعايتين ، والحاويين ، والهداية ،
والزركشي . تنبيه : قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى : يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه . وقيل : ثلاثة أيام أو أقل . ومنها :
طهارة عينه ، إن لم تكن ضرورة بلا نزاع .
فإن كان ثم ضرورة فيشترط طهارة عينه ، على الصحيح من المذهب . فلا يصح
المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه ونحو ذلك . بل يتيمم للرجلين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وتبعه
ابن عبيدان : هذا الأظهر . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن عبدوس المتقدم . وصححه في حواشي الفروع . وقيل : لا يشترط إباحته والحالة هذه . فيجزيه المسح عليه . قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد ، للإذن فيه إذن ،
ونجاسة الماء حال المسح لا تضر . قال في مجمع البحرين : ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به المصنف اختيار عدم اشتراط إباحته . وأطلقهما في الفصول ، والمستوعب ، والنهاية ، والفروع ، ومجمع البحرين ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . قال في الرعاية الكبرى : وفي النجس العين . وقيل : لضرورة برد أو غيره ، وجهان . ومنها :
أن لا يصف القدم لصفائه . فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب كالزجاج الرقيق ونحوه . وقيل : يجوز المسح عليه .