قوله (
والقران : أن يحرم بهما جميعا ) . هكذا أطلق جماعة . منهم صاحب المبهج ، والمحرر . قال في الخلاصة : والقران أن يجمع بينهما في مدة الإحرام ، وقال آخرون : يحرم بهما جميعا من الميقات .
[ ص: 438 ] منهم صاحب الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين والفائق .
قوله ( أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج ) . أطلق ذلك أكثر الأصحاب ، وقال بعض الأصحاب : من
مكة ، أو قربها .
فائدتان . إحداهما : لا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة : الإحرام به في أشهره على الصحيح من المذهب ، وقيل : يعتبر ذلك .
الثانية : لو شرع في طواف العمرة : لم يصح إدخال الحج عليها كما لو سعى ، إلا لمن معه هدي ، فإنه يصح ويصير قارنا ، بناء على المذهب ، من أن من معه الهدي لا يجوز له التحلل .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يستحب أن ينطق بما أحرم به من عمرة أو حج أو هما ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : لا يستحب ذكر ما أحرم به . نقله
الزركشي .