قوله ( ولو
أحرم بالحج . ثم أدخل عليه العمرة : لم يصح إحرامه بها ، ولم يصر قارنا ) . هذا الصحيح من المذهب . بناء على أنه لا يلزم بالإحرام الثاني شيء فيه خلاف وقيل : يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة ، فعلى المذهب : يستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه ، وعليه برفضها دم ويقضيها .
فائدة : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وأكثر الأصحاب : أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
[ ص: 439 ] ويسقط ترتيب العمرة ، ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر ، فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته . قال
الزركشي : هو المذهب المختار للأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه على القارن طوافان وسعيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه على القارن عمرة مفردة ، اختارها
أبو بكر .
وأبو حفص لعدم طوافها ، ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر صفة الحج : أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب ، فعلى الرواية الثانية : يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج كمتمتع ساق هديا فلو وقف
بعرفة قبل طوافه وسعيه لها ، فقيل : تنتقض عمرته ويصير مفردا بالحج ثم يعتمر ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا تنتقض عمرته . فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى . ثم طاف للحج ، ثم سعى ، وأطلقهما في الفروع . ويأتي : هل للقران إحرامان أو إحرام واحد ؟ في آخر باب الفدية قبل قوله " وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم " .