قوله (
ويجب على القارن والمتمتع دم نسك ) ، فالواجب عليهما : دم نسك ، لا دم جبران . أما القارن : فيلزمه دم . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد : عليه هدي ، وليس كالمتمتع . إن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه ، والقارن إنما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال للصبي " اذبح تيسا " ، وسأله
ابن مشيش : القارن يجب عليه الدم وجوبا ؟ فقال : كيف يجب عليه وجوبا ؟ وإنما شبهوه بالمتمتع . قال في الفروع : فتتوجه منه رواية : لا يلزمه دم ، فعلى المذهب : يكون الدم دم نسك . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وهو الصحيح من
[ ص: 440 ] المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في المبهج ، وعيون المسائل : ليس بدم نسك . يعنيان : بل دم جبران .
فائدة : لا يلزم الدم حاضري
المسجد الحرام . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقاله في الفروع وغيره . وقال والقياس : أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات ، إن قلنا به كظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكلامهم يقتضي لزومه ، لأن اسم " القران " باق بعد السفر ، بخلاف التمتع . انتهى .