صفحة جزء
، وأما المتمتع : فيجب الدم عليه بسبعة شروط . أحدها : ما ذكره المصنف هنا ، وهو إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهذا شرط في وجوبه إجماعا . وفسر المصنف حاضري المسجد الحرام : أنهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر ، فظاهره : أن ابتداء مسافة القصر من نفس مكة وهو اختيار بعض الأصحاب ، وهو ظاهر ما جزم به في الشرح ، وصاحب التلخيص ، وقاله الإمام أحمد ، وهو ظاهر كلام ابن منجى في شرحه ، وقيل : أول مسافة القصر : من آخر الحرم ، وهو المذهب . وذكره ابن هبيرة قول أحمد ، وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وقدمه في الفروع .

فوائد . الأولى : من له منزل قريب دون مسافة القصر ، ومنزل بعيد فوق مسافة القصر : لم يلزمه دم على الصحيح من المذهب ; لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام ، فلم يوجد الشرط ، وله أن يحرم من القريب . واعتبر القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول : إقامته أكثر بنفسه ، ثم بماله ، ثم ببنيه . ثم الذي أحرم منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية