، وأما
المتمتع : فيجب الدم عليه بسبعة شروط . أحدها : ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وهو إذا لم يكن من حاضري
المسجد الحرام وهذا شرط في وجوبه إجماعا . وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف حاضري
المسجد الحرام : أنهم أهل
مكة ومن كان منها دون مسافة القصر ، فظاهره : أن ابتداء مسافة القصر من نفس
مكة وهو اختيار بعض الأصحاب ، وهو ظاهر ما جزم به في الشرح ، وصاحب التلخيص ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه ، وقيل : أول مسافة القصر : من آخر
الحرم ، وهو المذهب . وذكره
ابن هبيرة قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وقدمه في الفروع .
فوائد . الأولى : من له منزل قريب دون مسافة القصر ، ومنزل بعيد فوق مسافة القصر : لم يلزمه دم على الصحيح من المذهب ; لأن بعض أهله من حاضري
المسجد الحرام ، فلم يوجد الشرط ، وله أن يحرم من القريب . واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول : إقامته أكثر بنفسه ، ثم بماله ، ثم ببنيه . ثم الذي أحرم منه .