الثانية : لو
دخل آفاقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه ، أو نواها [ ص: 441 ] بعد فراغه منه . فعليه دم على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ، وحكى وجها : لا دم عليه . الثالثة : لو استوطن آفاقي
مكة فهو من حاضري
المسجد الحرام . الرابعة : لو استوطن مكي
الشام أو غيرها ، ثم عاد مقيما متمتعا : لزمه الدم على الصحيح من المذهب ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . وقال في المجرد ، والفصول : لا دم عليه كسفر غير مكي ثم عوده .
الشرط الثاني : أن يعتمر في أشهر الحج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : عمرته في الشهر الذي أهل فيه . والاعتبار عندنا بالشهر الذي أحرم فيه ، فلو
أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا ، نص عليه في رواية جماعة . الشرط الثالث : أن يحج من عامه . الشرط الرابع : أن لا يسافر بين العمرة والحج ، فإن سافر مسافة قصر ، فأكثر . أطلقه جماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال في الفروع : ولعل مرادهم : فأحرم فلا دم عليه ، نص عليه ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقالا : ولم يحرم به من ميقات ، أو يسافر سفر قصر . وقال في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والمنور : ولا يحرم بالحج من الميقات ، فإن أحرم به من الميقات فلا دم عليه ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أن بينه وبين
مكة مسافة قصر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هو رواية ، وقال في الترغيب ، والتلخيص : إن سافر إليه فأحرم به ، فوجهان ، ونظير أثر الخلاف في "
قرن " ميقات أهل
نجد ، فإنه أقل ما تقصر فيه الصلاة . أما ما عداه : فإن بينهما وبين
مكة مسافة قصر ، على ظاهر ما قاله
الزركشي [ ص: 442 ] في المواقيت ، وتقدم قول : إن أقربها
ذات عرق ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يلزمه [ دم ] وإن رجع .
الشرط الخامس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج ، يحل أولا ، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا .
الشرط السادس : أن يحرم بالعمرة من الميقات . ذكره
أبو الفرج ،
والحلواني وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، وغيرهم : إن بقي بينه وبين
مكة مسافة قصر فأحرم منه : لم يلزمه دم المتعة ; لأنه من حاضري
المسجد الحرام . بل دم المجاوزة . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : أنه إذا
أحرم بالعمرة من دون الميقات : يلزمه دمان : دم المتعة ، ودم الإحرام من دون الميقات ; لأنه لم يقم ولم ينوها به ، وليس بساكن ، وردوا ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ولو
أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أقام بمكة ، واعتمر من التنعيم في أشهر الحج ، وحج من عامه : فهو متمتع ، نص عليه ، وعليه دم . قالا : وفي نصه على هذه الصورة : تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى .
الشرط السابع : نية المتمتع : في ابتداء العمرة ، أو في أثنائها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع . وقال : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وتبعه الأكثر .
قلت : جزم به في الهداية ، والمبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، قال في الرعاية الكبرى : وينوي في الأصح ، وقال في الصغرى ، والحاويين : وينوي في الأظهر . وقيل : لا تشترط نية التمتع ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقدمه في المحرر ، والفائق .