[ ص: 443 ] فوائد . إحداها :
لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد . ذكره بعض الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . قاله
الزركشي ، واقتصر عليه في الفروع ، فلو
اعتمر لنفسه ، وحج عن غيره أو عكسه ، أو فعل ذلك عن اثنين : كان عليه دم المتعة .
وقال في التلخيص في الشرط الثالث : أن يكون النسكان عن شخص واحد . إما عن نفسه أو عن غيره ، فإن كان عن شخصين : فلا تمتع ; لأنه لم يختلف أصحابنا : أنه لا بد من الإحرام بالنسك الثاني من الميقات . إذا كان عن غير الأول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف يخالف صاحب التلخيص في الأصلين اللذين بنى عليهما .
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد يوافقه في الأصل الثاني ، وظاهر كلامه مخالفته في الأول . الثانية : لا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا على الصحيح ، وقدمه في الفروع ، وقال : معنى كلام الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف يعتبر ، وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس ، فإن المتعة تصح من المكي ، كغيره . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كالإفراد ، ونقل
المروذي : ليس لأهل
مكة متعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم : معناه ليس عليهم دم متعة ، وقال
الزركشي ، قلت : قد يقال : إن هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بناء على أن العمرة لا تجب عليهم ، فلا متعة عليهم ، أي الحج كافيهم ; لعدم وجوبها عليهم ، فلا حاجة إليها . انتهى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : لا تصح المتعة منهم . قال
ابن أبي موسى : لا متعة لهم ، وأطلقهما في الفائق .