الثالثة :
لا يسقط دم التمتع والقران بإفساد نسكهما على الصحيح من المذهب ، نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسقط ، وأطلقهما في الحاويين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن قلنا : يلزم القارن للإفساد دمان : سقط دم القران . انتهى .
[ ص: 444 ] الرابعة : لا يسقط دمهما أيضا بفواته على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسقط .