الخامسة : إذا
قضى القارن قارنا لزمه دمان . لقرانه الأول دم ، ولقرانه الثاني آخر وفي دم فواته الروايتان المتقدمتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يلزمه دمان ، دم لقرانه ، ودم لفواته . وإذا
قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء ; لأنه أفضل ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع ، وجزم غير واحد : أنه يلزمه دم لقرانه الأول ، وفيه لفواته الروايتان ، وزاد في الفصول : يلزمه دم ثالث لوجوب القضاء . قال في الفروع : كذا قال ، فإذا فرغ من قضى مفردا : أحرم بالعمرة من الأبعد . كمن فسد حجه ، وإلا لزمه دم ، وإذا
قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة : أحرم بالحج من الأبعد .