[ ص: 446 ] قوله ( ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ، ويجعلها عمرة ; لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ) . اعلم أن
فسخ القارن ، والمفرد حجهما إلى العمرة : مستحب بشرط له ، نص عليه ، وعليه الأصحاب قاطبة . وعبر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم : بالجواز وأرادوا فرض المسألة مع المخالف . قاله في الفروع ، وهو من مفردات المذهب . لكن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ذكر الفسخ بعد الطواف والسعي ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح ، وصاحب الفائق ، وقدمه
الزركشي ، وقال : هذا ظاهر الأحاديث ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الطواف بنية العمرة : هو الفسخ ، وبه حصل رفض الإحرام لا غير ، فهذا تحقيق الفسخ وما ينفسخ به ، قال
الزركشي : قلت : وهذا جيد ، والأحاديث لا تأباه . انتهى .
وقال في الهداية وتبعه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وهو معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : للقارن والمفرد أن يفسخا نسكهما إلى العمرة ، بشرط أن لا يكونا وقفا
بعرفة ، ولا ساقا هديا ، فلم يفصحوا بوقت الفسخ ، بل ظاهر كلامهم : جواز الفسخ ، سواء طافا وسعيا أو لا ، إذا لم يقفا
بعرفة ، قال
الزركشي : ولا يغرنك كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، فإنه قال : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الطواف والسعي شرط في استحباب الفسخ . قال : وليس الأمر كذلك ; لأن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي ; لأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ : يحتاج إلى طواف وسعي لأجل العمرة ، ولم يرد مثل ذلك ، قال : ويمكن تأويل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على أن " إذا " ظرف لأحببنا له أن يفسخ وقت طوافه . أي وقت جواز طوافه . انتهى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وغفل عن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي [ ص: 447 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني
والشارح وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب وغيرهما لا يأبى ذلك ، قال
الزركشي : وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيا . كما زعم
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . انتهى .
قلت : قال في الكافي : يسن لهما إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج ، وينويا عمرة ، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ; ليصيرا متمتعين . انتهى . قال
الزركشي : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى " إن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي " ليس كذلك . بل قد يقال : إن ظاهرها : أن الفسخ إنما هو بعد الطواف . ويؤيده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فإنه كالنص ، فإن الأمر بالفسخ إنما هو بعد طوافهم . انتهى . وقال في الفروع : لهما أن يفسخا نيتهما بالحج . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إذا طافا وسعيا . فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة ، فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ، ليصيرا متمتعين ، وقال في الانتصار ، وعيون المسائل : لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد ، وقال
الشيخ تقي الدين : يجب على من اعتقد عدم مساغه . نقله في الفائق . قوله ( إلا أن يكون قد ساق هديا ، فيكون على إحرامه ) . هذا شرط في صحة فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة على الصحيح من المذهب . ويأتي حكاية بعد هذا ، ويشترط أيضا : كونه لم يقف
بعرفة ، قاله الأصحاب .