قوله (
لو ساق المتمتع هديا : لم يكن له أن يحل ) . هذا المذهب بلا ريب ، فعلى هذا : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق ، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا ، نص عليه .
[ ص: 448 ]
نقل
أبو طالب : الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره . وهذا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يحل كمن يهد ، وهو مقتضى ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ونقل
أبو طالب أيضا : فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه هدي له أن يقصر من شعر رأسه خاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن قدم قبل العشر : نحر الهدي وحل ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى فيمن
قدم متمتعا معه هدي : إن قدم في شوال نحوه وحل . وعليه هدي آخر ، وإن قدم في العشر لم يحل ، فقيل له : خبر
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ؟ فقال : إنما حل بمقدار التقصير ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهره يتحلل قبل العشر ; لأنه لا يطول إحرامه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن له التحلل . وينحر هديه عند
المروة ، ويأتي هذا أيضا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر باب دخول
مكة .
فائدتان . إحداهما : حيث صح الفسخ : فإنه يلزمه دم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه لا يلزم دم لعدم النية ، وجزم به في الرعاية الكبرى .