صفحة جزء
قوله ( والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل فوت الحج : أحرمت بالحج وصارت قارنة ) نص عليه ( ولم تقض طواف القدوم ) [ ص: 449 ] وهذا بلا نزاع في ذلك كله . كذا الحكم لو خاف غيرها فوات الحج ، نص عليه ، ويجب دم القران ، وتسقط عنه العمرة ، نص عليه ، وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ، واقتصر عليه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية