قوله (
والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل فوت الحج : أحرمت بالحج وصارت قارنة ) نص عليه ( ولم تقض طواف القدوم )
[ ص: 449 ] وهذا بلا نزاع في ذلك كله . كذا الحكم لو خاف غيرها فوات الحج ، نص عليه ، ويجب دم القران ، وتسقط عنه العمرة ، نص عليه ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ، واقتصر عليه في الفروع .