قوله ( ومن
أحرم مطلقا ، بأن نوى نفس الإحرام ، ولم يعين نسكا صح ، وله صرفه إلى ما شاء ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يجعله عمرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أيضا : يجعله عمرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجعله عمرة : إن كان في غير أشهر الحج . وذكر غيره : أنه أولى كابتداء إحرام الحج في غير أشهر الحج ، وقال في الرعاية : إن شرطنا تعيين ما أحرم به : بطل العقد المطلق . قال في الفروع : كذا قال .