قوله ( وإن
أحرم بنسك ونسيه : جعله عمرة ) . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ونقله
أبو داود ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، والفائق وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصرفه إلى أيهما شاء . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقطع به جماعة ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الاستحباب ، وقدمه في الشرح ،
قلت : وهو الصواب ; لأنه على كل تقدير جائز ، قال في المحرر : ومن
أحرم بنسك فأنسيه ، أو أحرم به مطلقا ، ثم عينه بتمتع أو إفراد أو قران : جاز ، وسقط عنه فرضه إلا
الناسي لنسكه إذا عينه بقران ، أو بتمتع وقد ساق الهدي ، فإنه يجزيه عن الحج دون العمرة ، وأطلق جماعة وجهين : هل يجعله عمرة أو ما شاء ؟ .
فائدة : لو عين المنسي بقران : صح حجه . ولا دم عليه على الصحيح ، وقيل : يلزمه دم قران احتياطا ، وقيل : وتصح عمرته ، بناء على إدخال العمرة على الحج لحاجة ، فيلزمه دم قران ، ولو عينه بتمتع فحكمه حكم فسخ الحج إلى العمرة ، ويلزمه دم المتعة ، ويجزيه عنهما .
[ ص: 451 ] ولو كان شكه بعد طواف العمرة جعله عمرة ; لامتناع إدخال الحج إذن لمن لا هدي معه ، فإذا سعى وحلق : فمع بقاء وقت الوقوف : يحرم بالحج ويتممه ويجزئه . ويلزمه دم الحلق في غير وقته ، وإن كان حاجا وإلا قدم متعة ، ولو كان شكه بعد طواف العمرة : وجعله حجا أو قرانا : تحلل بفعل الحج . ولم يجزه واحد منهما للنسك ; لأنه يحتمل أن المنسي عمرة ، فلا يصح إدخاله عليها بعد طوافها ، ويحتمل أنه حج ، فلا يصح إدخالها عليه ، ولا دم ، ولا قضاء ; للشك في سببهما .