فائدة : قوله ( وإن
أحرم عن رجلين : وقع عن نفسه ) . بلا نزاع وكذا لو
أحرم عن نفسه وعن غيره . قوله ( وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه : وقع عن نفسه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم . وهو من المفردات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يصرفه إلى أيهما شاء . قال في الهداية : وعندي له صرفه إلى أيهما شاء ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، فعلى القول الثاني : لو طاف شوطا ، أو سعى ، أو وقف بعرفة قبل جعله لأحدهما : تعين جعله عن نفسه . على الصحيح ، وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبطل ، كذا قال في الرعاية ويضمن .