صفحة جزء
فائدة : لو مسح على خف طاهر العين ، ولكن بباطنه ، أو قدمه ، نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه : جاز المسح عليه . ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك ، صححه المجد ، وابن عبيدان ، وقدمه في مجمع البحرين ، وابن تميم . وقيل : فيه وجهان . أصلهما الروايتان في صحة الوضوء قبل الاستنجاء لكونها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالبا بدون نقضها . فجعلت كالعدم . قاله في المستوعب وغيره . قال الزركشي : قال كثيرون : يخرج على روايتي الوضوء قبل الاستنجاء . وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى . وهذا معدوم هنا . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية