فائدة : يؤدب من
أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد ، لفعله محرما ، نص عليه . فإن
استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ، ونسيه ، أو تعذر معرفته ، فإن فرط أعاد الحج عنهما ، وإن فرط الموصى إليه بذلك غرم ذلك ، وإلا فمن تركة الموصيين ، إن كان النائب غير مستأجر لذلك ، وإلا لزماه وإن أحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه : صح ، ولم يصح إحرامه للآخر بعد ، نص عليه .
[ ص: 452 ] قلت : قد قيل : إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد ، بأن يقف
بعرفة ، ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير . ثم يدرك الوقوف
بعرفة قبل طلوع فجر ليلة النحر .