صفحة جزء
قوله ( وإذا استوى على راحلته لبى ) . يعني إذا استوت به راحلته قائمة ، وهذا أحد الأقوال . قطع به جماعة . منهم الخرقي ، والمصنف ، والشارح ، وقدمه في الفائق ، وقيل : يستحب ابتداء التلبية عقب إحرامه ، وهو المذهب . قال الزركشي : المشهور في المذهب : أن الأولى أن تكون التلبية حين يحرم ، وجزم به في التلخيص ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . ونقل حرب : يلبي متى شاء ساعة يسلم ، وإن شاء بعد .

فائدتان . إحداهما : التلبية سنة . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : واجبة . اختاره في الفائق . الثانية : يستحب أن يلبي عن أخرس ومريض . نقله ابن إبراهيم . قال جماعة : وعن مجنون ومغمى عليه . زاد بعضهم : ونائم . وقد ذكر الأصحاب : أن إشارة الأخرس المفهومة كنطقه . قلت : الصواب الذي لا شك فيه : أن إشارة الأخرس بالتلبية تقوم مقام النطق بها ، حيث علمنا إرادته لذلك .

تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله ( لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم " لبيك اللهم إلى آخره " ) . أنه لا يزيد عليها ، وهو صحيح ، فلا تستحب الزيادة عليها ، ولكن لا يكره [ ص: 453 ] على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وقال ابن هبيرة في الإفصاح : تكره الزيادة عليها ، وقيل : له الزيادة بعد فراغها ، لا فيها . الثاني : ظاهر قوله ( ويستحب رفع الصوت بها ) الإطلاق ، فيدخل فيه لو أحرم من بلده ، لكن الأصحاب قيدوا ذلك بأنه لا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصارها ، والمنقول عن أحمد : إذا أحرم من مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز ، فيكون كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيدا بذلك . وعند الشيخ تقي الدين : لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة ; لعدم نقله . قال في الفروع : كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية