الأولى : لا تشرع
التلبية بغير العربية لمن يقدر عليها . قاله الأصحاب . الثانية : يستحب أن يذكر نسكه في التلبية ، على الصحيح من المذهب . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، ونصراه ، وقدمه في الفائق . وقيل : لا يستحب ، جزم به في الهداية ، والمستوعب ، وأطلقها في الفروع ، وقيل : يستحب ذكره فيها أول مرة . اختاره
الآجري ، وحيث ذكره : يستحب
للقارن ذكر العمرة قبل الحج ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، فيقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8671لبيك عمرة وحجا } للحديث المتفق عليه ، وقال
الآجري : يذكر الحج قبل العمرة فيقول " لبيك حجا وعمرة " .
الثالثة :
لا بأس بالتلبية في طواف القدوم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأصحابه ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : لا يلبي ; لأنه مشتغل بذكر يخصه .
[ ص: 455 ] فعلى الأول : قال الأصحاب : لا يظهر
التلبية في طواف القدوم . قاله في الفروع ، وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص وغيرهم : لا يستحب إظهارها فيه . ومعنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكره إظهارها فيه . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ، وذكر في الرعاية وجها : يسن إظهارها فيه . وأما في
السعي بعد طواف القدوم ، فقال في الفروع : يتوجه أن حكمه كذلك ، وهو مراد أصحابنا .
الرابعة : لا بأس أن يلبي الحلال . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح وغيره ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يكره ; لعدم نقله . قال : ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته حتى بسلام ورده منه كالأذان . انتهى . قلت : قال في المذهب : يقطع التلبية . فإن سلم عليه رد ، وبنى .
تنبيه : هذه
أحكام فعل التلبية أما وقت قطعها : فيأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر باب دخول
مكة ، فليعاود .