فائدة :
لو
طيب غيره فحكمه حكم الحالق ، على ما تقدم من الخلاف والتفصيل قلت : لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم : لكان متجها ; لأنه في الغالب لا يسلم من الرائحة . بخلاف الحلق ، وفي كلام بعض الأصحاب : أو ألبس غيره . فكالحالق .
قوله ( وقطع الشعر ونتفه كحلقه ) وكذا قطع بعض الظفر ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجها : يجب عليه بنسبته ، كأنملة إصبع . وما هو ببعيد ، وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، وهو احتمال
لأبي حكيم . ذكره عنه في المستوعب . وذكره في الفائق وغيره قولا .
قوله ( وشعر الرأس والبدن واحد ) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وقال : هذا ظاهر المذهب ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الهادي . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لكل واحد حكم منفرد . نقلها الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 459 ] nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وجماعة ، وجزم به في المبهج ، ونظم المفردات ، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والفروع ، وقال في المبهج : إن
أزال شعر الأنف لم يلزمه دم ; لعدم الترفه . قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره خلافه ، وهو أظهر ، وتظهر فائدة الروايتين : لو
قطع من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين : فيجب الدم على المذهب ، ولا يجب على الرواية الثانية .