صفحة جزء
فائدة :

لو طيب غيره فحكمه حكم الحالق ، على ما تقدم من الخلاف والتفصيل قلت : لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم : لكان متجها ; لأنه في الغالب لا يسلم من الرائحة . بخلاف الحلق ، وفي كلام بعض الأصحاب : أو ألبس غيره . فكالحالق .

قوله ( وقطع الشعر ونتفه كحلقه ) وكذا قطع بعض الظفر ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج ابن عقيل وجها : يجب عليه بنسبته ، كأنملة إصبع . وما هو ببعيد ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وهو احتمال لأبي حكيم . ذكره عنه في المستوعب . وذكره في الفائق وغيره قولا .

قوله ( وشعر الرأس والبدن واحد ) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين ، واختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، وقال : هذا ظاهر المذهب ، وظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الهادي . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وعنه : لكل واحد حكم منفرد . نقلها الجماعة عن أحمد ، واختارها القاضي [ ص: 459 ] وابن عقيل ، وجماعة ، وجزم به في المبهج ، ونظم المفردات ، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والفروع ، وقال في المبهج : إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم ; لعدم الترفه . قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره خلافه ، وهو أظهر ، وتظهر فائدة الروايتين : لو قطع من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين : فيجب الدم على المذهب ، ولا يجب على الرواية الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية