فائدة
ذكر جماعة من الأصحاب : أنه لو
لبس أو تطيب في رأسه وبدنه : أن فيه الروايتين المتقدمتين ، والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن عليه فدية واحدة ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيرهم ، وهو المذهب ، وذكر
ابن أبي موسى الروايتين في اللبس ، وتبعه في الرعايتين ، والحاويين ، وقدما : أن عليه فدية واحدة .
قوله ( وإن
خرج في عينيه شعر فقلعه ، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه ، أو انكسر ظفره فقصه ) . يعني : قص ما احتاج إلى قصه ( أو قطع جلدا عليه شعر : فلا فدية عليه ) وكذا لو
افتصد فزال الشعر ; لأن التابع لا يضمن . أو حجم ، أو احتجم ولم يقطع شعرا . قال في الفروع : ويتوجه في الفصد مثله . والمذهب في ذلك كله : أنه لا فدية عليه بفعل شيء من ذلك ، وقال
الآجري : إن انكسر ظفره فآذاه : قطعه وفدى .