فوائد
الأولى : لو
حصل له أذى من غير الشعر ، كشدة حر وقروح وصداع : أزاله ، وفدى ، كأكل صيد لضرورة .
[ ص: 460 ]
الثانية : يجوز له
تخليل لحيته ، ولا فدية بقطعه بلا تعمد . نقله
ابن إبراهيم ، وقدمه في الفروع ، والصحيح من المذهب : أنه إن بان بمشط أو تخليل : فدى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إن خللها فسقط شعر ، أو كان ميتا : فلا شيء عليه . قاله في الفروع ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهم .
الثالثة : يجوز له
حك رأسه وبدنه برفق ، نص عليه . ما لم يقطع شعرا ، وقيل : غير الجنب لا يحكهما بيديه ولا يحكهما بمشط ولا ظفر . الرابعة : يجوز غسله في حمام وغيره بلا تسريح ، وقال في الفروع : ويتوجه قول : إن ترك غطسه في الماء وتغييب رأسه أولى ، أو الجزم به . الخامسة : يجوز له
غسل رأسه بسدر أو خطمي على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وصححه في الكافي ، وقدمه في الفروع ، وذكر جماعة : يكره ، وجزم به صاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ويفدي . نقل
صالح : قد رجل شعره ، ولعله يقطعه من الغسل وعلى القول بالكراهة : حكى صاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما في الفدية : روايتين ، وقدموا مذهب الوجوب . وقيل : الروايتان على القول بتحريم ذلك ، فإن قلنا : يحرم فدى ، وإلا فلا . قلت : وهو الصواب . كالاستظلال بالمحمل على ما يأتي قريبا ، وقال
الشيخ تقي الدين فيمن
احتاج إلى قطعه بحجامة أو غسل : لم يضره قال في الفروع : كذا قال .