تنبيه : قوله ( الثالث :
تغطية الرأس ) ، تقدم في باب السواك : أن الصحيح من المذهب : أن الأذنين من الرأس .
[ ص: 461 ] وأن ما فوقهما من البياض من الرأس على الصحيح . وتقدم في باب الوضوء : ما هو من الرأس ، وما هو من الوجه ، والخلاف في ذلك مستوفى ، فما كان من الرأس حرم تغطيته هنا ، وعليه الفدية . قوله ( فمتى غطاه بعمامة ، أو خرقة ، أو قرطاس فيه دواء ، أو غيره أو عصبه ولو بسير ، أو طينه بطين ، أو حناء ، أو غيره ، ولو بنورة فعليه الفدية ) .