فائدة
فعل بعض المنهي عنه كفعله كله في التحريم . قوله ( وإن
استظل بالمحمل ، ففيه روايتان ) ، وكذا ما في معناه ، كالهودج ، والعمادية ، والمحفة ، ونحو ذلك ، واعلم أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف يحتمل : أن يكون في تحريم الاستظلال . وفيه روايتان . . إحداهما : يحرم ، وهو [ الصحيح من ] المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والمختار لأكثر الأصحاب . حتى إن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وفي غيره ،
وابن الزاغوني ، وصاحب العقود ، والتلخيص ، وجماعة : لا خلاف عندهم في ذلك . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وهو ظاهر ما قدمه ، والراوية الثانية : يكره ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقالا : هي الظاهر عنه ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وصاحب الوجيز . وصححه في تصحيح المحرر . قال
القاضي موفق الدين : هذا المشهور ، وأطلقهما في الكافي ، والمذهب الأحمد ، والمحرر [ والفروع ]
وابن منجى في شرحه ، والرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز من غير كراهة . ذكرها في الفروع .
[ ص: 462 ] ويحتمل أن يكون كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في وجوب الفدية بفعل ذلك ، وهو الظاهر لقوله قبل ذلك " فمتى فعل كذا كذا ، فعليه الفدية ، وإن استظل بالمحمل : ففيه روايتان " . فسياقه يدل على ذلك ، وعليه شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وفيها روايات . إحداها : لا تجب الفدية بفعل ذلك ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصححه في التصحيح وقدمه في الشرح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو أظهر . قال في إدراك الغاية ، وتجريد العناية : ولا يستظل بمحمل في رواية ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وهذا المذهب ، على ما اصطلحنا عليه في الخطبة . والرواية الثانية : تجب عليه الفدية بفعل ذلك . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الإفادات ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وعقود
ابن البنا ، والإيضاح . وصححه في الفصول . والمبهج ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وأطلقهما في الكافي ، والهادي ، والمذهب الأحمد ، والمحرر ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والرواية الثالثة : إن كثر الاستظلال : وجبت الفدية ، وإلا فلا ، وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية جماعة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والزركشي وغيرهما . وأطلقهن في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين والحاويين ، والفروع ، والفائق .
تنبيه : اختلف الأصحاب في محل الروايتين الأولين : فعند
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ،
وابن منجى في شرحه : أنهما مبنيتان على الروايتين في تحريم الاستظلال وعدمه . فإن قلنا يحرم : وجبت الفدية ، وإلا فلا . وهي طريقة
ابن حمدان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصاحب المبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع وغيرهم : أنهما مبنيتان على القول بالتحريم في الاستظلال .
[ ص: 463 ] إذ لا جواز عندهم ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يستثني اليسير فيبيحه ، ولا يوجب فيه فدية كما تقدم .
فوائد . إحداها : وكذا الخلاف والحكم
إذا استظل بثوب ونحوه نازلا وراكبا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ، واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية ، وفيما لا فدية فيه على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن قصد به الستر فدى ، مثل أن يقصد بحمل شيء على رأسه الستر .
الثالثة : يجوز
تلبيد رأسه بغسل أو صمغ ونحوه ; لئلا يدخله غبار أو دبيب ولا يصيبه شعث .