قوله ( وإن
حمل على رأسه شيئا ، أو نصب حياله ثوبا ، أو استظل بخيمة ، أو شجرة ، أو بيت فلا شيء عليه ) ، ولو قصد به الستر . لم يستثن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إذا حمل على رأسه شيئا وقصد الستر به مما تجب فيه الفدية . قوله ( وفي تغطية الوجه روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين والحاويين ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يباح ، ولا فدية عليه ، هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله في الفروع .
[ ص: 464 ] قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه وجامعه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية : والجواز أصح ، وصححه في الفصول ، والتصحيح ، وتمام
أبي الحسين ، وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، وعقود
ابن البنا وغيرهما . وهو ظاهر ما جزم به في العمدة ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية وغيرهم ; لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس ، وقدمه في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وإدراك الغاية ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وعليه الفدية بتغطيته . نقلها الأكثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقدمه في المبهج .