صفحة جزء
قوله ( وإن حمل على رأسه شيئا ، أو نصب حياله ثوبا ، أو استظل بخيمة ، أو شجرة ، أو بيت فلا شيء عليه ) ، ولو قصد به الستر . لم يستثن ابن عقيل إذا حمل على رأسه شيئا وقصد الستر به مما تجب فيه الفدية . قوله ( وفي تغطية الوجه روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين والحاويين ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يباح ، ولا فدية عليه ، هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله في الفروع . [ ص: 464 ] قلت : منهم القاضي في تعليقه وجامعه ، وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية : والجواز أصح ، وصححه في الفصول ، والتصحيح ، وتمام أبي الحسين ، وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، وعقود ابن البنا وغيرهما . وهو ظاهر ما جزم به في العمدة ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية وغيرهم ; لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس ، وقدمه في الكافي ، وابن رزين في شرحه ، وإدراك الغاية ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وعليه الفدية بتغطيته . نقلها الأكثر عن الإمام أحمد ، وقدمه في المبهج .

التالي السابق


الخدمات العلمية