صفحة جزء
قوله ( وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والهداية وغيرهم قال في الفروع : اختاره الأكثر .

قلت : منهم القاضي في خلافه ، وأبو الخطاب ، والمجد . [ ص: 468 ] وقال الخرقي : لا فدية عليه ، إلا أن يدخل يديه في الكمين ، وهو رواية عن أحمد . صححها في التلخيص ، والترغيب ، والخلاصة ، ورجحه المصنف في المغني ، والشارح وغيرهما ، وجزم به في المبهج ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقهما في الفائق ، وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : إذا طرح القباء على كتفيه ، ولم يدخل يديه في الكمين : فليس عليه شيء ، وجها واحدا . وإن أدخل يديه : ففي الفدية وجهان . قلت : وهو ضعيف ، ولم أره لغيره ، ولعله سها ، وقال في الواضح : إن أدخل إحدى يديه فدى .

تنبيه : مفهوم قوله ( ويتقلد بالسيف عند الضرورة ) أنه لا يتقلد به عند عدمها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، والفائق وغيرهم ، وقطع به كثير منهم ، وعنه يتقلد به لغير ضرورة ، اختاره ابن الزاغوني ، قال في الفروع : ويتوجه أن المراد في غير مكة ; لأن حمل السلاح فيها لا يجوز إلا لحاجة . نقل الأثرم : لا يتقلد بمكة إلا لخوف ، وإنما منع منه : لأنه في معنى اللبس عنده ، وقال المصنف في المغني : والقياس إباحته من غير ضرورة ; لأن ذلك ليس في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه . قال في الفروع : كذا قال ، فظاهره : أنه يباح عنده في الحرم . انتهى . قلت : الذي يظهر أن المصنف ما أراد ذلك ، وإنما أراد جواز التقلد به للمحرم ، من غير ضرورة في الجملة . أما المنع من ذلك في مكة : فله موضع غير هذا ، وكذا ابن الزاغوني ، وكذا الرواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية