قوله ( وإن
طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والهداية وغيرهم قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد .
[ ص: 468 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لا فدية عليه ، إلا أن يدخل يديه في الكمين ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . صححها في التلخيص ، والترغيب ، والخلاصة ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح وغيرهما ، وجزم به في المبهج ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقهما في الفائق ، وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : إذا طرح القباء على كتفيه ، ولم يدخل يديه في الكمين : فليس عليه شيء ، وجها واحدا . وإن أدخل يديه : ففي الفدية وجهان . قلت : وهو ضعيف ، ولم أره لغيره ، ولعله سها ، وقال في الواضح : إن أدخل إحدى يديه فدى .
تنبيه : مفهوم قوله (
ويتقلد بالسيف عند الضرورة ) أنه لا يتقلد به عند عدمها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، والفائق وغيرهم ، وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتقلد به لغير ضرورة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني ، قال في الفروع : ويتوجه أن المراد في غير
مكة ; لأن حمل السلاح فيها لا يجوز إلا لحاجة . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا يتقلد
بمكة إلا لخوف ، وإنما منع منه : لأنه في معنى اللبس عنده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : والقياس إباحته من غير ضرورة ; لأن ذلك ليس في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه . قال في الفروع : كذا قال ، فظاهره : أنه يباح عنده في الحرم . انتهى . قلت : الذي يظهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ما أراد ذلك ، وإنما أراد جواز التقلد به للمحرم ، من غير ضرورة في الجملة . أما المنع من ذلك في
مكة : فله موضع غير هذا ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني ، وكذا الرواية .