قوله ( الخامس :
شم الأدهان المطيبة والادهان بها ) . يحرم الادهان بدهن مطيب ، وتجب به الفدية على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وذكر في الواضح رواية : لا فدية بذلك . ويأتي قريبا حكم الأدهان غير المطيبة .
قوله ( وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ) .
إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه فدى ، ولو كان مطبوخا أو مسته النار . بلا نزاع أعلمه . وإن كانت رائحته ذهبت وبقي طعمه ، فالمذهب كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف يحرم ، وعليه الفدية ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وقيل : لا فدية عليه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ويأتي إذا
اشترى طيبا وحمله وقلبه ولم يقصد شمه ، عند قوله " وإن جلس عند العطار " .