[ ص: 470 ] فائدة : قوله ( وله
شم العود والفواكه والشيح والخزامى ) . بلا نزاع ، وكذا كل نبات الصحراء ، وما ينبته الآدمي لا لقصد الطيب كالحناء والعصفر . وكذا القرنفل والدارصيني ونحوها .
قوله ( وفي
شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادهان بدهن غير مطيب في رأسه : روايتان ) . شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف شيئين . أحدهما : الادهان بدهن غير مطيب ، والثاني : شم ما عدا ذلك . مما ذكره ونحوه ، وهو ينقسم إلى قسمين . أحدهما : ما ينبته الآدمي للطيب ، ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان الفارسي ، والنمام ، والبرم ، والنرجس ، والمرزجوش ونحوها ، فالصحيح من المذهب : أنه يباح شمه ، ولا فدية فيه . قال في الفروع : اختاره الأصحاب ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وإدراك الغاية ، وجزم به في الإفادات ، والمنور . والمنتخب ، وغيرهم ، وعقود
ابن البنا ، والرواية الثانية : يحرم شمه ، وفيه الفدية ، وصححه في النظم . وصحح في التصحيح : أنه لا شيء في شم الريحان . وأوجب الفدية في شم النرجس ، والبرم ، وهو غريب أعني التفرقة بين الريحان وغيره وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمذهب الأحمد ،
والزركشي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة : لا فدية فيه ، وأن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " ليس من آلة المحرم " للكراهية ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : رواية أخرى : أنه يحرم شم ما نبت بنفسه فقط .
القسم الثاني : ما ينبت للطيب ، ويتخذ منه طيب ، كالورد والبنفسج ،
[ ص: 471 ] والخيري وهو المنثور واللينوفر ، والياسمين . وهو الذي يتخذ منه الزئبق ، فالصحيح من المذهب : أنه يحرم شمه ، وعليه الفدية إن شمه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . قال في الفروع : وهو أظهر ، كماء الورد ، وصححه في النظم ، والتصحيح ، والكافي ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وجزم به في الوجيز ،
وابن البنا في عقوده ، والرواية الثانية : أنه يباح شمه ، ولا فدية ، وجزم به في الإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمذهب الأحمد ،
والزركشي .
تنبيهان . الأول : مراده بالريحان : الريحان الفارسي ، صرح به الأصحاب ، وقال في إدراك الغاية : وله شم ريحان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بري .
الثاني : تابع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب في حكاية الروايتين في جميع ذلك ، وتابع
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب أيضا : صاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمذهب الأحمد ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي في الريحان الفارسي : الروايتين ، ثم قال : وفي سائر النبات الطيب الرائحة ، الذي لا يتخذ منه طيب : وجهان . قياسا على الريحان ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : أن جميع القسمين فيه وجهان : في الريحان وغيره . ثم قال وقيل : في الجميع الروايتان . انتهى . فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف : ثلاث طرق [ فائدة : الريحان وغيره ونحوه كأصله على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ، وفي الفصول احتمال بالمنع كماء ورد ، وقال في الفروع : ويتوجه عليه انتهى ] أما الادهان بدهن لا طيب فيه ، كالزيت والشيرج ، ودهن البان الساذج
[ ص: 472 ] ونحوها ، فالصحيح من المذهب والروايتين : جواز ذلك ، ولا فدية فيه ، نص عليه ، وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، وجزم به في المبهج ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات وغيرهم ، قال
ناظم المفردات . أو يدهن في رأسه بالشيرج أو زيت المنصوص لا من خرج وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وصححه
ابن البنا في عقوده ، والرواية الثانية : عدم الجواز ، فإن فعل فعليه الفدية . قال في الفروع : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
قلت : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في مختصره : لا يدهن بما فيه طيب ، ولا ما لا طيب فيه ، فعطفه على ما فيه الفدية ، والظاهر : التساوي . ويأتي في التنبيه . الثالث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الرواية نص الروايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والترغيب ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ،
وابن منجى في شرحه ، والشرح ، ولكن إنما حكى الخلاف في التحريم وعدمه . لا في وجوب الفدية .
تنبيهات . الأول : شمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " الادهان بدهن غير مطيب " الزيت والشيرج ، والسمن والشحم ، والبان الساذج ، وذكره جماعة كثيرة ، واقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل على الزيت والشيرج . وذكر جماعة : أن السمن كالزيت . الثاني : ظاهر قوله " في رأسه " أن الخلاف مخصوص بالرأس فقط ، وفي غيره : يجوز ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وتبعهما
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ،
وناظم المفردات . كما تقدم ، قال في الفروع : فكان ينبغي أن يقول " والوجه " ولهذا قال بعض أصحابنا
[ ص: 473 ] في دهن شعره " فلم يخص الرأس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : الروايتان في رأسه ويديه .
قلت : وعلى هذا الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف في الكافي ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمحرر ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم . قال
الزركشي : هذه طريقة الأكثرين . قلت : ورد النص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالمنع في الرأس ، فلذلك اقتصر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومن أجرى الخلاف في جميع البدن : نظر إلى تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بالشعث ، وهو موجود في البدن ، وفي الرأس أكثر .
الثالث : حيث قلنا بالتحريم ، فإن الفدية تجب ، على ظاهر كلام الأصحاب قاله
الزركشي . قال ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه : إنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه منع منه ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . انتهى . قلت : جزم به في الفروع ، ولم يوجب
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الفدية على كلا الروايتين . وقال : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وجزم به في الشرح ، والحاويين ، وقد ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في تعليقه ، لكنه جعل المنع من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بمعنى الكراهة من غير فدية .