صفحة جزء
[ ص: 470 ] فائدة : قوله ( وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى ) . بلا نزاع ، وكذا كل نبات الصحراء ، وما ينبته الآدمي لا لقصد الطيب كالحناء والعصفر . وكذا القرنفل والدارصيني ونحوها .

قوله ( وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادهان بدهن غير مطيب في رأسه : روايتان ) . شمل كلام المصنف شيئين . أحدهما : الادهان بدهن غير مطيب ، والثاني : شم ما عدا ذلك . مما ذكره ونحوه ، وهو ينقسم إلى قسمين . أحدهما : ما ينبته الآدمي للطيب ، ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان الفارسي ، والنمام ، والبرم ، والنرجس ، والمرزجوش ونحوها ، فالصحيح من المذهب : أنه يباح شمه ، ولا فدية فيه . قال في الفروع : اختاره الأصحاب ، وقدمه ابن رزين . وإدراك الغاية ، وجزم به في الإفادات ، والمنور . والمنتخب ، وغيرهم ، وعقود ابن البنا ، والرواية الثانية : يحرم شمه ، وفيه الفدية ، وصححه في النظم . وصحح في التصحيح : أنه لا شيء في شم الريحان . وأوجب الفدية في شم النرجس ، والبرم ، وهو غريب أعني التفرقة بين الريحان وغيره وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمذهب الأحمد ، والزركشي . وذكر القاضي وغيره : أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة : لا فدية فيه ، وأن قول أحمد " ليس من آلة المحرم " للكراهية ، وذكر القاضي أيضا : رواية أخرى : أنه يحرم شم ما نبت بنفسه فقط .

القسم الثاني : ما ينبت للطيب ، ويتخذ منه طيب ، كالورد والبنفسج ، [ ص: 471 ] والخيري وهو المنثور واللينوفر ، والياسمين . وهو الذي يتخذ منه الزئبق ، فالصحيح من المذهب : أنه يحرم شمه ، وعليه الفدية إن شمه ، اختاره القاضي ، والمصنف ، والشارح . قال في الفروع : وهو أظهر ، كماء الورد ، وصححه في النظم ، والتصحيح ، والكافي ، وقدمه ابن رزين ، وجزم به في الوجيز ، وابن البنا في عقوده ، والرواية الثانية : أنه يباح شمه ، ولا فدية ، وجزم به في الإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمذهب الأحمد ، والزركشي .

تنبيهان . الأول : مراده بالريحان : الريحان الفارسي ، صرح به الأصحاب ، وقال في إدراك الغاية : وله شم ريحان ، وعنه بري .

الثاني : تابع المصنف أبا الخطاب في حكاية الروايتين في جميع ذلك ، وتابع أبا الخطاب أيضا : صاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمذهب الأحمد ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وحكى المصنف في الكافي في الريحان الفارسي : الروايتين ، ثم قال : وفي سائر النبات الطيب الرائحة ، الذي لا يتخذ منه طيب : وجهان . قياسا على الريحان ، وقدم ابن رزين : أن جميع القسمين فيه وجهان : في الريحان وغيره . ثم قال وقيل : في الجميع الروايتان . انتهى . فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف : ثلاث طرق [ فائدة : الريحان وغيره ونحوه كأصله على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ، وفي الفصول احتمال بالمنع كماء ورد ، وقال في الفروع : ويتوجه عليه انتهى ] أما الادهان بدهن لا طيب فيه ، كالزيت والشيرج ، ودهن البان الساذج [ ص: 472 ] ونحوها ، فالصحيح من المذهب والروايتين : جواز ذلك ، ولا فدية فيه ، نص عليه ، وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، وجزم به في المبهج ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات وغيرهم ، قال ناظم المفردات . أو يدهن في رأسه بالشيرج أو زيت المنصوص لا من خرج وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وصححه ابن البنا في عقوده ، والرواية الثانية : عدم الجواز ، فإن فعل فعليه الفدية . قال في الفروع : ذكر القاضي : أنه اختيار الخرقي .

قلت : قال الخرقي في مختصره : لا يدهن بما فيه طيب ، ولا ما لا طيب فيه ، فعطفه على ما فيه الفدية ، والظاهر : التساوي . ويأتي في التنبيه . الثالث : قال القاضي : هذه الرواية نص الروايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والترغيب ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ، وابن منجى في شرحه ، والشرح ، ولكن إنما حكى الخلاف في التحريم وعدمه . لا في وجوب الفدية .

تنبيهات . الأول : شمل قول المصنف " الادهان بدهن غير مطيب " الزيت والشيرج ، والسمن والشحم ، والبان الساذج ، وذكره جماعة كثيرة ، واقتصر القاضي وابن عقيل على الزيت والشيرج . وذكر جماعة : أن السمن كالزيت . الثاني : ظاهر قوله " في رأسه " أن الخلاف مخصوص بالرأس فقط ، وفي غيره : يجوز ، وهو اختيار المصنف في المغني ، والشارح ، وتبعهما ابن منجى ، وناظم المفردات . كما تقدم ، قال في الفروع : فكان ينبغي أن يقول " والوجه " ولهذا قال بعض أصحابنا [ ص: 473 ] في دهن شعره " فلم يخص الرأس ، وقال القاضي وغيره : الروايتان في رأسه ويديه .

قلت : وعلى هذا الأكثر ، كالمصنف في الكافي ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمحرر ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم . قال الزركشي : هذه طريقة الأكثرين . قلت : ورد النص عن أحمد بالمنع في الرأس ، فلذلك اقتصر عليه المصنف ومن أجرى الخلاف في جميع البدن : نظر إلى تعليل الإمام أحمد بالشعث ، وهو موجود في البدن ، وفي الرأس أكثر .

الثالث : حيث قلنا بالتحريم ، فإن الفدية تجب ، على ظاهر كلام الأصحاب قاله الزركشي . قال ، وكذلك قال القاضي في تعليقه : إنه ظاهر كلام أحمد ; لأنه منع منه ، واختيار الخرقي . انتهى . قلت : جزم به في الفروع ، ولم يوجب المصنف الفدية على كلا الروايتين . وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد . وجزم به في الشرح ، والحاويين ، وقد ذكر ذلك القاضي أيضا في تعليقه ، لكنه جعل المنع من أحمد بمعنى الكراهة من غير فدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية