صفحة جزء
قوله ( وإن جلس عند العطار ، أو في موضع ليشم الطيب فشمه ) مثل من قصد الكعبة حال تجميرها فعليه الفدية ، وإلا فمتى قصد شم الطيب : حرم عليه ، وعليه الفدية إذا شم . وهذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وحكى القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب في الانتصار عن ابن حامد : يباح ذلك .

فائدتان . إحداهما : يجوز لمشتري الطيب حمله ونقله ، إذا لم يشمه ولو ظهر ريحه . لأنه [ ص: 474 ] لم يقصد الطيب ، ولا يمكن التحرز منه . ذكره ابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، وابن رزين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه ولو علق بيده ، لعدم القصد ، ولحاجة التجارة ، وعن ابن عقيل : إن حمله مع ظهور ريحه : لم يجز ، وإلا جاز ، ونقل ابن القاسم : لا يصلح للعطار يحمله للتجارة إلا ما لا ريح له .

التالي السابق


الخدمات العلمية