قوله ( وإن
جلس عند العطار ، أو في موضع ليشم الطيب فشمه ) مثل من قصد
الكعبة حال تجميرها فعليه الفدية ، وإلا فمتى قصد شم الطيب : حرم عليه ، وعليه الفدية إذا شم . وهذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار عن
ابن حامد : يباح ذلك .
فائدتان . إحداهما : يجوز
لمشتري الطيب حمله ونقله ، إذا لم يشمه ولو ظهر ريحه . لأنه
[ ص: 474 ] لم يقصد الطيب ، ولا يمكن التحرز منه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه ولو علق بيده ، لعدم القصد ، ولحاجة التجارة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن حمله مع ظهور ريحه : لم يجز ، وإلا جاز ، ونقل
ابن القاسم : لا يصلح للعطار يحمله للتجارة إلا ما لا ريح له .