الرابعة : قال في الرعاية الكبرى :
وما قل وغسل به ذكره وأنثييه من المذي دونه وانفصل غير متغير فهو طهور . وعنه : طاهر .
وقيل : المستعمل في غسلهما كالمستعمل في غسل اليدين من نوم الليل . انتهى .
وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى ،
وابن تميم . ويأتي عدد الغسلات في ذلك في باب إزالة النجاسة .