قوله ( وإن
أمسك صيدا حتى تحلل ، ثم تلف ، أو ذبحه : ضمنه وكان ميتة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب . فإنه قال : له أكله ، ويضمن كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وأطلقهما في المحرر .
فوائد . الأولى : وكذا
الحكم لو أمسك صيد الحرم وخرج به إلى الحل . الثانية : لو
جلب الصيد بعد إخراجه إلى الحل ، أو بعد حله : ضمنه
[ ص: 481 ] بقيمته ، وهل يحرم أم لا ؟ لأن تحريم الصيد لعارض ، ففيه احتمالان في الفنون . قلت : الأولى تحريمه . كأصله ، قال في الفروع : فيتوجه مثله بيضه . الثالثة :
لو ذبح المحرم صيدا ، أو قتله : فهو ميتة ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، فيحرم أكله على المحرم والحلال .
الرابعة : لو ذبح محل صيد حرم فكالمحرم . ويأتي
إذا اضطرا إلى أكل صيد فذبحه : هل هو ميتة ، أو يحل بذبحه ؟ عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله " .
الخامسة : لو
كسر محرم بيض صيد : حرم عليه أكله . ويباح أكله للحلال على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ; لأن حله له لا يقف على كسره . ولا يعتبر له أهليته ، فلو كسره مجوسي ، أو بغير تسمية : حل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحرم على الحلال أيضا كالصيد ; لأن كسره جرى مجرى الذبح . بدليل حله للمحرم يكسر الحلال له ، وتحريمه عليه بكسر المحرم ، وقال في الرعاية : يحرم عليه ما كسره ، وقيل : وعلى حلال ومحرم .