صفحة جزء
قوله ( وإن أحرم وفي يده صيد ، أو دخل الحرم بصيد : لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه ) . إذا أحرم وفي يده صيد : لزمه إزالة يده المشاهدة ، مثل ما إذا كان في قبضته أو خيمته ، أو رحله ، أو قفصه ، أو مربوطا بحبل معه ونحوه . وملكه باق عليه فيرده من أخذه ، ويضمنه من قتله . دون الحكمية . مثل أن يكون في بيته ، أو بلده ، أو في يد نائب له ، أو في غير مكانه ، وملكه باق عليه أيضا . ولا يضمنه إن تلف ، وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما ، ومن غصبه لزمه رده ، وهذا المذهب فيهما ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : وجزم في الرعاية لا يصح نقل ملكه عما بيده المشاهدة . قال : فيه نظر . انتهى . [ ص: 482 ]

قلت : لم أجد ذلك في الرعايتين ، بل صرح في الكبرى بالجواز ، فقال : ومن أحرم ، أو دخل الحرم ، وله صيد ، أو ملكه بعد : لم يزل ملكه عنه . وإن كان بيده ابتداء ، أو دواما ، أو معه في قفص أو حبل : أرسله ، وملكه فيه باق ، وله بيعه وهبته بشرطهما . انتهى . وقال في عيون المسائل : إن أحرم ، وعنده صيد : زال ملكه عنه ; لأنه لا يجوز ابتداء ملكه ، والنكاح يراد للاستدامة والبقاء ، فلهذا لا يزول . قال في الفروع : كذا قال ، وأما إذا دخل الحرم بصيد ، فالمذهب وعليه الأصحاب . ونقله الجماعة أنه يلزمه إزالة يده عنه وإرساله ، فإن أتلفه أو تلف ضمنه ، كما قال المصنف كصيد الحل في الحرم ، وقال في الفروع : ويتوجه أنه لا يلزمه إرساله ، وله ذبحه ونقل الملك فيه ; لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ، ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه ، والصحابة مختلفون . وقياسه على الإحرام فيه نظر ; لأنه آكد لتحريمه ما لا يحرمه .

قوله ( فإن لم يفعل فتلف ضمنه ) . إذا أحرم وفي ملكه صيد ، وهو في يده المشاهدة : لزمه إرساله ، فإن لم يفعل حتى تلف ، فجزم المصنف هنا : أنه يضمن مطلقا ، وهو أحد الوجهين ، وجزم به في الوجيز ، وابن منجى في شرحه ، وهو تخريج لابن عقيل . وهو ظاهر ما جزم به الناظم . كالمصنف ، والوجه الثاني : إن أمكنه إرساله فلم يرسله حتى تلف ضمنه . وإلا فلا ، لعدم تفريطه ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قاله في الفروع ، ونص أحمد على التفرقة بين اليدين ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والقواعد الفقهية . وشرح ابن رزين ، وقدمه في الفصول ، ويحتمله كلام المصنف هنا أيضا . وأطلقهما في الفروع ، وأما إذا ملك الصيد في الحل ، ودخل به في الحرم ، ولم يرسله حتى أتلفه ، [ ص: 483 ] أو تلف في يده : فإنه يضمنه قولا واحدا عند الأصحاب ، ونقله الجماعة . كما تقدم .

فائدة : لو أمسك صيدا في الإحرام : لزمه إرساله ، فإن مات قبل إرساله ضمنه مطلقا قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية