صفحة جزء
قوله ( وإن قتل صيدا صائلا عليه ، دفعا عن نفسه : لم يضمنه ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قاله القاضي . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد [ ص: 484 ] وقياس قوله ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح وغيرهم ، ولا فرق بين أن يخشى منه التلف أو مضرة ، كجرحه أو إتلاف ماله ، أو بعض حيوانه ، قاله الأصحاب . وقال أبو بكر في التنبيه : عليه الجزاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية