قوله ( أو بتخليصه من سبع ، أو شبكة ليطلقه : لم يضمنه إذا تلف ) . يعني :
إذا فكه بسبب تخليصه من سبع أو شبكة ، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع [ وغيره ] وقال : في الأشهر ، وقيل : يضمنه . ويأتي في باب الغصب :
إذا حال حيوان بينه وبين ماله وقتله هل يضمنه أم لا ؟ ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إذا أتلف بعض الصيد أو جرحه .