قوله (
ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل ) . ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا شيئين : أحدهما : الحيوان الإنسي . والثاني : الحيوان المحرم أكله ، فأما الحيوان الإنسي : فلا يحرم على المحرم ، ولا في الحرم إجماعا ، لكن الاعتبار في الوحشي والأهلي بأصله ، فالحمام الوحشي وإن تأهل نص عليه : ففيه الجزاء كالمتوحش . قطع به الأصحاب ، والصحيح من المذهب : أن البط كالحمام ، فهو وحشي ، وإن تأهل . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، قال
الزركشي : المصحح وجوب الجزاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يضمنه إذا كان أهليا ; لأنه مألوف بأصل الخلقة . قال في الفروع : كذا قالوا ، وأطلق بعض الأصحاب في الدجاج روايتين ، وخصهما
ابن أبي موسى ومن
[ ص: 485 ] تابعه في دجاج السندي ، وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : أن الدجاج السندي وحشي كالحمام ، وأطلق في الفائق في دجاج السندي والبط الروايتين . وقدم في الرعايتين ، والحاويين : أن في الدجاج الأهلي الجزاء .
قلت : هذا مشكل جدا ، وربما كان مخالفا للإجماع والاعتبار في الأهلي بأصله ، فلو توحش بقر أو غيره فهو أهلي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في بقرة توحشت لا شيء فيها ، والصحيح من المذهب : أن الجواميس أهلية مطلقا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وجزم به في المستوعب وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال في الرعاية : وما توحش من إنسي أو تأنس من وحشي فليس صيدا ، وقيل : ما توحش من إنسي ، فهو على الإباحة لربه ولغيره ، وما تأنس من وحشي : فكما لو لم يستأنس ، وقيل : ما تلف من وحشي لم يحل ، وفيه الجزاء ، ولو توحش إنسي لم يحرم . انتهى . وأما محرم الأكل : فالصحيح من المذهب : أنه لا جزاء في قتله إلا ما سبق من المتولد ، وما يأتي في القمل ، وعليه أكثر الأصحاب من حيث الجملة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا فدية في الضفدع ، وقال في الإرشاد : فيه حكومة ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، ونقله
عبد الله . قال في المستوعب : لا أعرف له وجها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : في القملة لقمة ، أو تمرة إذا لم تؤذه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ويتخرج مثل ذلك في النحلة ، وفي أم حسين وجه يضمنها بجدي ، اختاره بعض الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهو خلاف القياس . وأم حسين : هي الحرباء . قال في الفروع : وهي دابة معروفة . مثل : أم عرس ، وابن آوى .
[ ص: 486 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هي دابة منتفخة البطن ، قال في الفروع : فيتوجه مثله في كل محرم لم يؤمر بقتله . انتهى . وفي السنور الأهلي وجه : أن فيه الجزاء . ويأتي الكلام على الثعلب والسنور الأهلي والهدهد والقرد ونحوها في باب جزاء الصيد .