قوله ( إلا القمل في رواية إذا قتله المحرم ) . اعلم أن في
جواز قتل القمل وصئبانه للمحرم روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . إحداهما : يباح قتلها . كالبراغيث ، جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور والمنتخب ، وصححه في التصحيح ، والخلاصة ، والنظم ، فلا تفريع عليها ، والرواية الثانية : لا يباح قتلها . كالبراغيث ، وهي صحيحة من المذهب ، وهي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الزركشي : هي أنصر الروايتين . واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجزم به في الإفادات وقدمه في الفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ،
والزركشي ، والمحرر ، فعلى المذهب :
هل يجب عليه في قتلها جزاء ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في الفروع ،
والزركشي ، والكافي . إحداهما : لا جزاء عليه ، وهي المذهب . قال في العمدة : لا شيء فيما حرم أكله إلا المتولد ، وقدمه في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وصححه في النظم ، فلا تفريع عليها . والثانية : عليه جزاء ، وقال في المحرر : إن حرم قتله : ففيه الفدية ، وإلا فلا [ وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم ] فعليها : أي شيء تصدق به كان خيرا منه ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجزم به
[ ص: 487 ] في المغني ، والشرح ، والفائق ، والفروع ،
والزركشي ، والمحرر ، والرعاية وغيرهم . [ وقال في المذهب : إذا قلنا : لا يباح قتله وكان قد جعل في رأسه زئبقا قبل الإحرام ثم يقع ، فيها بعد الإحرام صيد على ما تقدم ] .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الروايتين في
تحريم قتل القمل لا فرق فيهما بين قتله ورميه ، أو قتله بالزئبق ونحوه من رأسه وبدنه ، وثوبه ظاهره وباطنه ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح [ وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيره ، وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ] ، وقيل : رميه من غير ظاهر ثوبه كقتله ، وقال في المذهب : إذا قلنا : لا يباح قتله وكان قد جعل في رأسه زئبقا قبل الإحرام ، فتلف الإحرام : لم يضمن . انتهى .
قلت : هذا يفتي من نصب الأحبولة قبل الإحرام ، ثم يقع فيها بعد الإحرام صيد ، ما تقدم [ وأطلقهما في الفروع ] ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : إنما الروايتان فيما إذا أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ، ويجوز من ظاهره . نقله عنهما في الفروع ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : أن الروايتين فيما أزاله من شعره . أما ما ألقاه من ظاهر بدنه وثوبه فلا شيء فيه ، رواية واحدة . انتهيا .
قال
الزركشي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين : وموضع الروايتين : إذا ألقاها من شعر رأسه أو بدنه أو لحمه . أما إن ألقاها من ظاهر بدنه ، أو ثيابه ، أو بدن محل ، أو محرم غيره : فهو جائز ، ولا شيء عليه رواية واحدة .
فائدة : يجوز قتل البراغيث مطلقا على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وقال في الفروع : ظاهر تعليق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن البراغيث كالقمل . قال : وهو متوجه ، وجزم في الرعاية في موضع : لا يقتل البراغيث ، ولا البعوض . وذكره
[ ص: 488 ] في موضع آخر قولا ، وزاد : ولا قرادا . وقال
الشيخ تقي الدين : إن قرصه ذلك . قتله مجانا ، وإلا فلا يقتله .
تنبيه : مفهوم قوله " إلا القمل إذا قتله المحرم " أنه لا يحرم قتله في الحرم ، وهو صحيح ، فيباح بلا نزاع بين الأصحاب .