فائدتان . إحداهما : قوله ( ولا يحرم
صيد البحر على المحرم ) . هذا إجماع . واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء ، والثانية : ما يعيش في البر والبحر : كالسلحفاة والسرطان ونحوهما كالسمك على الصحيح من المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، ونقل
عبد الله : عليه الجزاء ، قال في الفروع : ولعل المراد : أن ما يعيش في البر له حكمه ، وما يعيش في البحر له حكمه ، وأما طير الماء : فبري بلا نزاع ; لأنه يفرخ ويبيض في البر .
[ ص: 490 ]
قوله ( وفي إباحته في الحرم روايتان ) وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ،
والزركشي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، وقال في الفروع أيضا في أحكام صيد
المدينة وفي
صيد السمك في الحرمين روايتان . وقد سبقتا . إحداهما : لا يباح . صححه في التصحيح ، والشرح ،
والشيخ تقي الدين في منسكه ، وقدمه في المغني [ وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ] ، قال في الوجيز : ويحرم
صيد الحرم مطلقا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والثانية : يباح ، جزم به في المنور ، والإفادات ، وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال في الفصول : وهو اختياري ، وصححه
الناظم .