صفحة جزء
قوله ( ويضمن الجراد بقيمته ) ، الصحيح من المذهب : أن الجراد إذا قتل يضمن . جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور . قال ابن منجى : هذا المذهب . قال في تجريد العناية : يضمن على الأظهر ، وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمبهج ، وصححه في النظم . وإليه ميل المصنف ، والشارح . وعنه لا يضمن الجراد ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين ، وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها ، وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب . ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق ، والشرح ، والزركشي ، فعلى المذهب : يضمنه بقيمته ، كما قال المصنف . على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وابن منجى في شرحه ، وغيرهم . [ ص: 491 ] وعنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة ، وجزم به في الإرشاد ، والمبهج ، وقدمه في الفصول . قال القاضي : هذه الرواية تقويم لا تقدير ، فتكون المسألة رواية واحدة .

قوله ( فإن انفرش في طريقه ، فقتله بالمشي عليه : ففي الجزاء وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والشرح ، والحاويين ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجى . أحدهما : عليه الجزاء ، وجزم به في الوجيز ، وصححه في التصحيح ، والثاني : لا جزاء عليه . قال الناظم : ويفدى جراد في الأصح بقيمة ولو في طريق دسته بمبعد قال في الفصول : وهذا أصح ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

فائدة : حكم بيض الطير إذا أتلفه لحاجة كالمشي عليه حكم الجراد إذا افترش في طريقه . قاله المصنف ، وصاحب الفروع وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية