قوله ( ويضمن الجراد بقيمته ) ، الصحيح من المذهب : أن
الجراد إذا قتل يضمن . جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى : هذا المذهب . قال في تجريد العناية : يضمن على الأظهر ، وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمبهج ، وصححه في النظم . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يضمن الجراد ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وجزم به في نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ونظمها ، وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب . ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق ، والشرح ،
والزركشي ، فعلى المذهب : يضمنه بقيمته ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ،
وابن منجى في شرحه ، وغيرهم .
[ ص: 491 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة ، وجزم به في الإرشاد ، والمبهج ، وقدمه في الفصول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الرواية تقويم لا تقدير ، فتكون المسألة رواية واحدة .
قوله ( فإن انفرش في طريقه ، فقتله بالمشي عليه : ففي الجزاء وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والشرح ، والحاويين ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . أحدهما : عليه الجزاء ، وجزم به في الوجيز ، وصححه في التصحيح ، والثاني : لا جزاء عليه . قال
الناظم : ويفدى جراد في الأصح بقيمة ولو في طريق دسته بمبعد قال في الفصول : وهذا أصح ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
فائدة : حكم بيض الطير إذا أتلفه لحاجة كالمشي عليه حكم الجراد إذا افترش في طريقه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الفروع وغيرهما .