قوله ( ومن
اضطر إلى أكل الصيد فله أكله ) وهذا بلا نزاع بين الأصحاب . لكن إذا ذبحه فهو كالميتة . لا يحل أكله إلا لمن يجوز له أكل الميتة . أو يحل بالذبح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو ميتة ، واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كل ما اصطاده المحرم وقتله فإنما هو قبل قتله . قال في الفروع : كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال : ويتوجه حله لحل أكله . انتهى .
قوله ( وعليه الفداء ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : لا فداء عليه والحالة هذه ، وحكي عن
أبي بكر . قاله
الزركشي .
[ ص: 492 ] تنبيه : يأتي في آخر كتاب الأطعمة ، في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " لو اضطر للأكل ووجد ميتة وصيدا وهو محرم ، أو في الحرم " ، وأما إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات مثل : أن احتاج إلى حلق شعره لمرض ، أو قمل ، أو غيره ، أو إلى تغطية رأسه ، أو لبس المخيط ونحو ذلك وفعله فعليه الفدية . بلا خلاف أعلمه ، ويجوز تقديم الفدية بعد وجود العذر ، وقبل فعل المحظور .
فائدة : لو كان بالمحرم شيء لا يجب أن يطلع عليه أحد : جاز له اللبس ، وعليه الفداء نص عليه . قلت : فيعايى بها ، وتقدم إذا دل على طيب أو لباس عند عقد الدلالة على الصيد .