قوله ( السابع : عقد النكاح . لا يصح منه ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة ، وسواء زوج غيره ، أو تزوج محرمة أو غيرها ، وليا كان أو وكيلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن زوج المحرم غيره صح ، سواء كان وليا أو وكيلا ، اختاره
أبو بكر . كما لو
حلق المحرم رأس حلال . قاله
الزركشي ، فعلى المذهب : الاعتبار بحالة العقد ، فلو وكل محرم حلالا ، فعقده بعد حله : صح على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يصح ، ولو وكل حلال حلالا . فعقده بعد أن أحرم : لم يصح على الصحيح من المذهب ، وقيل : يصح . ولو وكله ثم أحرم : لم ينعزل وكيله على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينعزل ، فعلى المذهب : لو حل الموكل كان لوكيله عقده في الأقيس . قاله في الرعاية والفروع .
[ ص: 493 ] فلو قال : عقده قبل إحرامي : قبل قوله ، وكذا لو قال : عقده بعد إحرامي ; لأنه يملك فسخه ، فيملك إقراره ، ولكن يلزمه نصف المهر ، ويصح العقد مع جهلهما وقوعه ; لأن الظاهر من المسلمين تعاطي الصحيح .