فائدتان . إحداهما : لو
قال الزوج : تزوجتك بعد أن أحللت ، فقالت : بل وأنا محرمة صدق الزوج ، وتصدق هي في نظيرتها في العدة ; لأنها مؤتمنة . ذكره
ابن شهاب وغيره . الثانية : لو أحرم الإمام منع من التزويج لنفسه وتزويج أقاربه ، وأما بالولاية العامة : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : لم يجز له أن يزوج ، وإنما يزوج خلفاؤه ، ثم سلمه ; لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل احتمالين في عدم تزويجه وجوازه للحرج ; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته ، واختار الجواز لحله حال ولايته . والاستدامة أقوى ; لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ ، واقتصر في المغني والشرح على حكاية كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وذكر بعض الأصحاب : أن نائبه إذا أحرم مثل الإمام . قلت : قال
ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب . انتهى . قلت : وظاهر كلام كثير من الأصحاب : عدم الصحة منهما .
قوله ( وفي الرجعة روايتان ) . يعني في إباحتها وصحتها ، وأطلقهما في الإرشاد ، والهداية ، والمبهج ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ذكره في باب الرجعة والحاويين ،
وناظم المفردات [ والمحرر ] .
[ ص: 494 ] إحداهما : تباح ، وتصح ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في كتاب الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وصححه في الهداية ، والمستوعب هنا ، والتلخيص [ والبلغة ] والرعاية الكبرى ، والتصحيح [ وتصحيح المحرر ] والفائق قال
ناظم المفردات : عليها الجمهور ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وقدمه في الكافي ، والرعاية الصغرى ، والرواية الثانية : المنع ، وعدم الصحة . نقلها الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونصرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا تصح على المشهور . قال في الإيضاح : وهي أصح ، ونصره في المبهج . قال
الزركشي : هي الأشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .