فوائد . الأولى : تكره
خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده على الصحيح من المذهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحرم ذلك لتحريم دواعي الجماع ، وأطلق
أبو الفرج الشيرازي : تحريم الخطبة . الثانية : تكره الشهادة فيه على الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : تحرم ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واحتج بنقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل " لا يخطب " قال : ومعناه لا يشهد النكاح . ثم سلمه ، وقال في الرعاية وغيرها : يكره لمحل خطبة محرمة . وإن في كراهة شهادته فيه وجهين . قال في الفروع : كذا قال .
الثالثة : يصح شراء الأمة للوطء وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا أعلم فيه خلافا . الرابعة : يجوز اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن ، في حال إحرامه على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وابن رزين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يختار والحالة هذه . ويأتي ذلك في باب نكاح الكفار فإنه محله .