قوله (
ونفقة المرأة في القضاء عليها ، إن طاوعت ) . بلا نزاع ( وإن أكرهت : فعلى الزوج ) وهو المذهب ، ولو طلقها . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : على الزوج حملها ، ولو طلقها وتزوجت بغيره ، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع . ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني " وجوب
فدية الوطء على المرأة في الحج والعمرة " .
قوله ( ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال في الفروع : هذا ظاهر المذهب .
[ ص: 497 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه .