صفحة جزء
قوله ( ونفقة المرأة في القضاء عليها ، إن طاوعت ) . بلا نزاع ( وإن أكرهت : فعلى الزوج ) وهو المذهب ، ولو طلقها . نقل الأثرم : على الزوج حملها ، ولو طلقها وتزوجت بغيره ، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع . ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني " وجوب فدية الوطء على المرأة في الحج والعمرة " .

قوله ( ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال في الفروع : هذا ظاهر المذهب . [ ص: 497 ] وعنه : يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية