قوله (
وهل هو واجب ، أو مستحب ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والهادي ، والمستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى .
أحدهما : يستحب . وهو المذهب . قال في الشرح : وهو أولى ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . والوجه الثاني : أن ذلك واجب ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل .
تنبيهان . أحدهما : معنى التفرق : أن لا يركب معها في محمل ، ولا ينزل معها في فسطاط ونحو ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يتفرقان في النزول والفسطاط والمحمل ، ولكن يكون بقربها . انتهى . وذلك ليراعي أحوالها ، فإنه محرمها .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما لها في حجة القضاء . وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام الأصحاب . قاله في الفروع ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن منجى في شرحه : يكون بقربها ليراعي أحوالها ; لأنه محرمها ، ونقل
محمد بن الحكم : يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج . قلت : فيعايى بها .