قوله ( وإن
جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه ) هذا المذهب ، سواء كان مفردا أو قارنا ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه أن حجه يفسد إن بقي إحرامه ، وفسد بوطئه ، وذكر
أبو بكر في التنبيه : أن
من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه . وحمله بعضهم على ما قبل التحلل الأول . قال في المستوعب ، عن كلام
أبي بكر : يريد إذا لم يكن رمى جمرة العقبة ، فلا يكون قبل التحلل الأول ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإن جامع قبل تحلله الأول ، وقيل : قبل جمرة العقبة . ويأتي في صفة الحج : بم يحصل التحلل الأول .
فائدة :
هل يكون بعد التحلل الأول محرما ؟ ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : أنه يكون محرما ; لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : لإطلاق " المحرم " على من حرم عليه الكل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : يبطل إحرامه على احتمال ، وقال في مفرداته : هو محرم لوجوب الدم ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني هنا وتبعه في الشرح أنه محرم ، وقال في مسألة
ما يباح بالتحلل الأول : نمنع أنه محرم . وإنما ننفي بعض أحكام الإحرام ، ونقل
ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ومحمد بن الحكم فيمن وطئ بعد الرمي
[ ص: 500 ] ينتقض إحرامه . قال
الزركشي : لو وطئ بعد الطواف ، وقبل الرمي : فظاهر كلام جماعة : أنه كالأول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439ولأبي محمد في موضع في لزوم الدم احتمالان ، وجزم في مواضع أخر بلزوم الدم ، تبعا للأصحاب .