قوله (
ويمضي إلى التنعيم ، فيحرم ليطوف وهو محرم ) اعلم أن المذهب : أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد الإحرام . قولا واحدا ، ويلزمه أن يحرم من الحل ، ليجمع بين الحل والحرم ; ليطوف في إحرام صحيح ; لأنه ركن الحج . كالوقوف ، وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وغيره ، وجزم به في الوجيز ، والفائق . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وقدمه في الفروع ، واختاره
الشيخ تقي الدين ، وقال : سواء أبعد أو لا . ومعناه كلام غيره . قاله في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ومن تابعهما والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يعتمر ، فيحتمل أنه أراد هذا المعنى يعني ما تقدم وسماه عمرة ; لأن هذا أفعال العمرة ; ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقة ، فيلزم سعي وتقصير . قالوا : والأول أصح ، وقال
الشيخ تقي الدين أيضا : يعتمر مطلقا ، وعليه نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مفرداته .
وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمنهج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل : يأتي بعمل عمرة ، وبالطواف والسعي ، وبقية أفعال الحج .